HADIOO
04-13-2008, 04:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
( تشريح المسلم )
السؤال: ماحكم تشريح الميت المسلم ؟
سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله:
لايجوز ذلك إلا إذا توقف عليه حفظ حياة مسلم أو توقف عليه رفع بعض الحاجات الطبية للبلد وفي بعض موارد الضرورة.
سماحة آية الله العظمى الشيخ بهجت دام ظله:
لايجوز.
سماحة آية الله العظمى الشيخ صافي الكلبايكاني دام ظله:
لايجوز.
سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله:
إذا روعي في التشريح الشرائط التى ذكرناها في المسألة 2449 من رسالتنا العملية فلا إشكال فيه.
سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله:
لايجوز حتى مع وصيته على الأحوط وجوباً إلا إذا توقف على ذلك حفظ حياة المرضى المسلمين ولو في المستقبل.
سماحة آية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني دام ظله:
لايجوز تشريح جسد المسلم حتى لو أوصى بذلك أو أجاز به أو رضي به أولياؤه،ولكن لو كانت تهيئة الأمور الطبية موقوفة على ذلك بحيث كان حفظ أرواح المسلمين ومداواة المرضى منهم متوقفاً الآن أو في المستقبل على ذلك ولم يمكن تهيئة ذلك من طريق غير المسلم ولو بالشراء،في هذه الصورة يجوز تشريح الميت المسلم بقدر الضرورة ولكن الأحوط دفع الدية له حسب ما ورد في المسألة 1946 لتدفع إلى الميت في مصارف الحج والصدقات والخيرات عن روحه ولايدفع شيء منها للورثة. (جامع المسائل ج1 ص614)
سماحة آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي قدس سدره:
لايجوز.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
( تشريح المسلم )
السؤال: ماحكم تشريح الميت المسلم ؟
سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله:
لايجوز ذلك إلا إذا توقف عليه حفظ حياة مسلم أو توقف عليه رفع بعض الحاجات الطبية للبلد وفي بعض موارد الضرورة.
سماحة آية الله العظمى الشيخ بهجت دام ظله:
لايجوز.
سماحة آية الله العظمى الشيخ صافي الكلبايكاني دام ظله:
لايجوز.
سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله:
إذا روعي في التشريح الشرائط التى ذكرناها في المسألة 2449 من رسالتنا العملية فلا إشكال فيه.
سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله:
لايجوز حتى مع وصيته على الأحوط وجوباً إلا إذا توقف على ذلك حفظ حياة المرضى المسلمين ولو في المستقبل.
سماحة آية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني دام ظله:
لايجوز تشريح جسد المسلم حتى لو أوصى بذلك أو أجاز به أو رضي به أولياؤه،ولكن لو كانت تهيئة الأمور الطبية موقوفة على ذلك بحيث كان حفظ أرواح المسلمين ومداواة المرضى منهم متوقفاً الآن أو في المستقبل على ذلك ولم يمكن تهيئة ذلك من طريق غير المسلم ولو بالشراء،في هذه الصورة يجوز تشريح الميت المسلم بقدر الضرورة ولكن الأحوط دفع الدية له حسب ما ورد في المسألة 1946 لتدفع إلى الميت في مصارف الحج والصدقات والخيرات عن روحه ولايدفع شيء منها للورثة. (جامع المسائل ج1 ص614)
سماحة آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي قدس سدره:
لايجوز.