BrAdOoO
01-28-2008, 11:42 PM
النذر و أحكامه
1- ما هو النذر :
هو الالتزام لله بفعل شيء أو تركه لله .
وموارده :لأجل شكر أو استدفاع بلية أو نذر زجر أو نذر تبرع .
ملحوظـــة : لا بد أن يكون متعلق النذر راجحاً و مقدوراً للناذر .
مثال للنذر المستجمع للشروط: لله علي لإن أصلحت بين هذين الشخصين أن أصلي ركعتين وأهدي ثوابها لأبي طالب عليه السلام .
ومثال غير الراجح قول الناذر مثلاً : لله علي لإن قضيت حاجتي أعطي الحسينية 100عبوة بيبسي . لأن المشروبات الغازية مضرة كما تعلمون .
ومثال غير المقدور قول الناذر مثلا ً: لله علي لإن حاجتي
2- حكم النذر:
مستحب بالحكم الأولي .
3- آثار النذر:
في النذر الصحيح وجوب الوفاء به .
4- أقسام النذر:
أ) نذر صحيح: وهو إن كان بالصيغة المقررة وهي لله علي أن أفعل كذا أو أترك كذا أو لله علي إن رزقت مولوداً أن أذبح شاة وثوابها لسيد الشهداء.
وأما ما يقوله كثير من الناس : لله علي نذر إن صار كذا افعل كذا” فهل هذه الكيفية صحيحة أم لا ؟
السيد الخوئي يقول بوجوب الوفاء به وكذا السيد السيستاني على الأحوط وجوباً .
ب) نذر يستحب الوفاء به
وهو ما لم يكن بالصيغة المقررة كأن يقول علي نذر كذا أو نذر علي للعباس بكذا .
أو نذرت كذا. فكل هذه الموارد بهذه الصيغ الغير المستوفاة للشروط يستحب الوفاء بها.
ج) نذر باطل ولا يجوز الوفاء به بسبب وجود محذور شرعي به بأن ينذر على أمر محرم كأن يقول:
لله علي لإن زوجت ولدي أحضر بطقاقة , فهذا باطل ومحرم .
5- الشروط الواجب توفرها في الناذر:
1 ـ أن يكون الناذر مكلفاً .
2 ـ أن يكون الناذر مختاراً .
3 ـ أن يكون الناذر قادراً .
5- مسقطات النذر:
1 ـ العمل بمؤدى النذر .
2 ـ نهي أحد الأبوين وهما الأب أو الأم عن متعلق النذر أي الفعل فينحل النذر بنهي أحدهما فبنهي أحدهما يكون متعلق النذر مرجوحاً فيسقط عن الوجوب لأن النذر لا بد أن يكون راجحاً .
ملحوظة :
لا يصح نذر الزوجة إلا بإذن زوجها فتخبره بما ستنذره فإن أجاز وإلا فلا هذا إن كان النذر ينافي حقه وأما إذا لم ينافي حقه فيصح نذرها وأما السيد السيستاني فعنده تفصيل في المسألة .
6- الحنث في النذر:
إذا لم يؤدِ المنذور وجب أن يكفر مع الإثم والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات
ملحوظة:
الإطعام وهو أن يعطيه من أي أنواع الطعام شاء والواجب هو المد والأفضل مدان ويجوز له إطعامهم ولكن إطعاماً يشبعهم
ويستحب إطعامهم بالإدام وأعلاه اللحم , والكسوة هي أن يعطى لكل فقير ثوب وجوباً وثوبينا استحباباً .
1- ما هو النذر :
هو الالتزام لله بفعل شيء أو تركه لله .
وموارده :لأجل شكر أو استدفاع بلية أو نذر زجر أو نذر تبرع .
ملحوظـــة : لا بد أن يكون متعلق النذر راجحاً و مقدوراً للناذر .
مثال للنذر المستجمع للشروط: لله علي لإن أصلحت بين هذين الشخصين أن أصلي ركعتين وأهدي ثوابها لأبي طالب عليه السلام .
ومثال غير الراجح قول الناذر مثلاً : لله علي لإن قضيت حاجتي أعطي الحسينية 100عبوة بيبسي . لأن المشروبات الغازية مضرة كما تعلمون .
ومثال غير المقدور قول الناذر مثلا ً: لله علي لإن حاجتي
2- حكم النذر:
مستحب بالحكم الأولي .
3- آثار النذر:
في النذر الصحيح وجوب الوفاء به .
4- أقسام النذر:
أ) نذر صحيح: وهو إن كان بالصيغة المقررة وهي لله علي أن أفعل كذا أو أترك كذا أو لله علي إن رزقت مولوداً أن أذبح شاة وثوابها لسيد الشهداء.
وأما ما يقوله كثير من الناس : لله علي نذر إن صار كذا افعل كذا” فهل هذه الكيفية صحيحة أم لا ؟
السيد الخوئي يقول بوجوب الوفاء به وكذا السيد السيستاني على الأحوط وجوباً .
ب) نذر يستحب الوفاء به
وهو ما لم يكن بالصيغة المقررة كأن يقول علي نذر كذا أو نذر علي للعباس بكذا .
أو نذرت كذا. فكل هذه الموارد بهذه الصيغ الغير المستوفاة للشروط يستحب الوفاء بها.
ج) نذر باطل ولا يجوز الوفاء به بسبب وجود محذور شرعي به بأن ينذر على أمر محرم كأن يقول:
لله علي لإن زوجت ولدي أحضر بطقاقة , فهذا باطل ومحرم .
5- الشروط الواجب توفرها في الناذر:
1 ـ أن يكون الناذر مكلفاً .
2 ـ أن يكون الناذر مختاراً .
3 ـ أن يكون الناذر قادراً .
5- مسقطات النذر:
1 ـ العمل بمؤدى النذر .
2 ـ نهي أحد الأبوين وهما الأب أو الأم عن متعلق النذر أي الفعل فينحل النذر بنهي أحدهما فبنهي أحدهما يكون متعلق النذر مرجوحاً فيسقط عن الوجوب لأن النذر لا بد أن يكون راجحاً .
ملحوظة :
لا يصح نذر الزوجة إلا بإذن زوجها فتخبره بما ستنذره فإن أجاز وإلا فلا هذا إن كان النذر ينافي حقه وأما إذا لم ينافي حقه فيصح نذرها وأما السيد السيستاني فعنده تفصيل في المسألة .
6- الحنث في النذر:
إذا لم يؤدِ المنذور وجب أن يكفر مع الإثم والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات
ملحوظة:
الإطعام وهو أن يعطيه من أي أنواع الطعام شاء والواجب هو المد والأفضل مدان ويجوز له إطعامهم ولكن إطعاماً يشبعهم
ويستحب إطعامهم بالإدام وأعلاه اللحم , والكسوة هي أن يعطى لكل فقير ثوب وجوباً وثوبينا استحباباً .