كفعمي
12-18-2007, 12:28 PM
ملاحظة : هذه الاحكام وفق رأي المراجع الخميني - الخامنائي - الخوئي - السيستاني - التبريزي - اللنكراني - الحكيم - االشيخ بهجت وفي حال كان لأحد المراجع رأي أخر نشير إليه في محله
1- الحيض دم تراه المرأة في كل شهر غالباً وصفاته عادة أن يكون أسود أو أحمر حاراً يخرج بدفق وحرارة وقد تختلف هذه الاوصاف في بعض الحالات
2- اقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فكل ما تراه المرأة بأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض حتى لو كان بصفة الحيض أو كان داخل العادة وكذا ما تراه المرأة بعد العشرة ليس بحيض
3- يعتبر الفصل بين الحيض والحيض بعشرة أيام على الأقل فكل دم تراه المرأة قبل مرور أقل الطهر المذكور ليس بحيض
4- يعتبر التوالي في الايام الثلاثة التي هي أقل الحيض فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين فليس بحيض وكذا يعتبر التوالي في نفس اليوم نعم لا يضر الإنقطاع اليسير المتعارف عند النساء
5- يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن اليأس ويتحقق بلوغ المرأة بإكمالها تسع سنين هجرية وسن اليأس ستين سنة للقرشية وخمسين لغيرها (بهجت - حكيم - خميني - لنكراني ) ستين سنة والأحوط وجوباً فيما بين الخمسين والستين الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض فيما هو داخل العادة سواء كانت قرشية أم غيرها (خوئي - تبريزي ) ستين سنة للقرشية وغيرها والأحوط استحباباً الإحتياط (سيستاني )
6- الحائض إما ذات عادة وإما غير ذات عادة ( وهي على أنواع )
- ذات عادة وقتية عددية وهي التي ترى الدم بنفس عدد الايام وبنفس الوقت أي الفترة الفاصلة بين الحيضتين هي نفسها
- ذات عادة وقتية فقط وهي المتفقة في الوقت دون عدد الايام
- ذات عادة عددية فقط وهي المتفقة في عدد الايام دون الوقت
- المبتدئة وهي التي ترى الدم لأول مرة
- المضطربة وهي التي لا تستقرلها عادة لا من جهة الوقت ولا من جهة العدد
- الناسية وهي التي كانت لها عادة فنسيتها
7- تصير المرأة ذات عادة بتكرار الحيض على وقت واحد أو عدد واحد او عليهما متتاليين
وسنفصل بعونه تعالى احكام كل قسم على حدة لاحقاً في مواضيع اخرى
1- الحيض دم تراه المرأة في كل شهر غالباً وصفاته عادة أن يكون أسود أو أحمر حاراً يخرج بدفق وحرارة وقد تختلف هذه الاوصاف في بعض الحالات
2- اقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فكل ما تراه المرأة بأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض حتى لو كان بصفة الحيض أو كان داخل العادة وكذا ما تراه المرأة بعد العشرة ليس بحيض
3- يعتبر الفصل بين الحيض والحيض بعشرة أيام على الأقل فكل دم تراه المرأة قبل مرور أقل الطهر المذكور ليس بحيض
4- يعتبر التوالي في الايام الثلاثة التي هي أقل الحيض فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين فليس بحيض وكذا يعتبر التوالي في نفس اليوم نعم لا يضر الإنقطاع اليسير المتعارف عند النساء
5- يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن اليأس ويتحقق بلوغ المرأة بإكمالها تسع سنين هجرية وسن اليأس ستين سنة للقرشية وخمسين لغيرها (بهجت - حكيم - خميني - لنكراني ) ستين سنة والأحوط وجوباً فيما بين الخمسين والستين الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض فيما هو داخل العادة سواء كانت قرشية أم غيرها (خوئي - تبريزي ) ستين سنة للقرشية وغيرها والأحوط استحباباً الإحتياط (سيستاني )
6- الحائض إما ذات عادة وإما غير ذات عادة ( وهي على أنواع )
- ذات عادة وقتية عددية وهي التي ترى الدم بنفس عدد الايام وبنفس الوقت أي الفترة الفاصلة بين الحيضتين هي نفسها
- ذات عادة وقتية فقط وهي المتفقة في الوقت دون عدد الايام
- ذات عادة عددية فقط وهي المتفقة في عدد الايام دون الوقت
- المبتدئة وهي التي ترى الدم لأول مرة
- المضطربة وهي التي لا تستقرلها عادة لا من جهة الوقت ولا من جهة العدد
- الناسية وهي التي كانت لها عادة فنسيتها
7- تصير المرأة ذات عادة بتكرار الحيض على وقت واحد أو عدد واحد او عليهما متتاليين
وسنفصل بعونه تعالى احكام كل قسم على حدة لاحقاً في مواضيع اخرى